السيد صادق الحسيني الشيرازي

74

بيان الأصول

النائيني رحمه اللّه ومعظم المعلّقين ، إلّا إنّ المعظم علّلوه بأمر آخر ، وعلّله المحقّق النائيني رحمه اللّه بالقدرة الشرعية . القدرة الشرعية وإثباتها بأمرين الأمر الأوّل والذي يمكن إثبات القدرة الشرعية به هنا أمران وكلاهما محلّ إشكال : أحدهما : إنّ الوضوء له بدل ، وكلّ ما كان له بدل فهو مشروط بالقدرة الشرعية . وفيه : إنّ استظهار اشتراط القدرة الشرعية فيما له بدل من مجرّد جعل البدل غير ظاهر ، إذ مقام الإثبات محتاج إلى ظهور شرعي ، وهو ظاهرا مفقود في المقام . وأمّا تقدّم مطلق ما لا بدل له على ما له بدل فقد استدلّ له بأمرين : الأوّل : الأهميّة ، وقد تقدّم : عدم تمامية هذه الكبرى . الثاني : إنّ تقديم ما لا بدل له قاعدة عقلائية مستقلّة عن الأهميّة ، وقد صرّح بذلك السيّد السبزواري قدّس سرّه في مهذّبه قال : « وتقديم ما لا بدل له على ما له البدل . . . قاعدة أخرى غير قاعدة تقديم الأهمّ على المهمّ عند الدوران وإن أمكن تصادقهما في الجملة » « 1 » تبعا لشيخه النائيني قدّس سرّه حيث قال : « إنّ في ترجيح ما لا بدل له شرعا على ما له البدل لا يلاحظ مسألة الأهميّة والمهمّية . . . » « 2 » . وفيه : - مضافا إلى النقض بموارد كثيرة في الفقه تقدّم ذكر بعضها في بحث

--> ( 1 ) مهذب الأحكام : ج 4 ص 363 . ( 2 ) فوائد الأصول : ج 1 ص 328 - طبعة أربعة مجلّدات - .